المحقق الحلي

200

شرائع الإسلام

ومن لوازمه ركعتا الطواف . وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع . ولو شق ، قضاهما حيث ذكره ( 347 ) . ولو مات قضاهما الولي . مسائل ست : الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، محظورة ( 348 ) على الأظهر . وفي النافلة مكروهة . الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ( 349 ) ، وإن كانت الطهارة أفضل . الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره . فإن منعه زحام ، صلى وراءه ، أو إلى أحد جانبيه . الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم ، لم يصح طوافه . وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمم ( 350 ) . ولو لم يعلم حتى فرغ ، كان طوافه ماضيا . الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره ، لابتداء النوافل ( 351 ) . السادسة : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف ، رجع فأتم . ولو عاد إلى أهله ، أمر من يطوف عنه ( 352 ) . وإن كان دون ذلك ، استأنف . وكذا من قطع طواف الفريضة ،

--> ( 347 ) ( ولو شق ) أي : كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف ، أتى بهما أينما ذكر . ( 348 ) أي : محرمة . ( 349 ) كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف ، بحدث كالريح ، ونحوها . ( 350 ) ( إزالة ) أي : أزال النجس إما بغسله أو بنزعه . ( 351 ) كعند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونحوها مما ذكره في كتاب الصلاة عند أرقام ( 38 37 ) فراجع . ( 352 ) أي : من يكتمل الناقص نيابة عنه .